السيد عبد الأعلى السبزواري
129
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولو كان للرجل يد فعلية على مختصات المرأة أو بالعكس يحكم بكون المال لذي اليد إلا أن لغيره إقامة البينة على أنه له [ 23 ] . ( مسألة 9 ) : يجري حكم ما تقدم في المسألة السابقة بالنسبة إلى الشريكين أيضا [ 24 ] ، وإن كان الأحوط التراضي [ 25 ] . ( مسألة 10 ) : لو ادعى الأب أنه أعار ولده الحي أو الميت شيئا وأنه باق على ملكه لا تسمع منه إلا بالبينة [ 26 ] ، ومع عدمها يثبت الحلف على المدعى عليه [ 27 ] .